عبد الله بن عدي الجرجاني
99
الكامل
أخبرا أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن الجعد ، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا يحيى بن سعيد ، وخالد بن الحارث ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ثلاثة عدول . حدثنا علي بن إسحاق بن رداء ، حدثنا محمد بن يزيد المستملي ، حدثنا علي بن عبد الله ، سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول : إذا كان الشيخ يثبت على شئ واحد واحد خطا كان أو صوابا فلا باس به ، وإذا كان الشيخ كل شئ يقال له يقول : فليس بشئ . قال الشيخ : وفيما أجار لي محمد بن الحسن بن مكرم مشافهة ، وأذن لي في الرواية عنه ، سمعت عمرو بن علي يقول : قال لي يحيى بن سعيد : لا تكتب عن كل تكتب عن كل أحمد ممن لا يعرف فنه لا يبالي عن من حدث . سمعت يحيى بن زكريا بن حيويه ، يقول : سمعت محمد بن الغصن يقول : سمعت علي بن المديني يقول : سألت يحيى بن سعيد القطان عن من أكتب تفسير مجاهد ؟ فقال : عن منصور ، فقلت : منصور عن من ؟ قال : عن سفيان الثوري . أنبأنا محمد بن الحسين بن مكرم ، قال : سمعت القواريري يقول : كان يحيى إذا شك في حديث من حديث شعبة ، قال لي : أو قال لبعضنا : انظر ما يقول غندر . أنبأنا علي بن إسماعيل بن حماد ، أخبرنا عمرو بن علي ، قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : جاءني شعبة فقال : حدثني بهذا الحديث . حديث موسى الجهني ( 1 ) فاني أريد أن أحدث به المهدي قال يحيى : فبلغني انه حدث به المهدي ، فقال له : أخبرنا يحيى بن سعيد عن موسى الجهني . أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان الرسعني ، أخبرنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث ، أخبرنا يحيى بن حسان ، وحدثنا العباس بن إبراهيم القراطيسي ، حدثنا القاسم بن حيون المار ، عن يحيى بن حسان عن عبد الرحمن بن مهدي ، أخبرنا سفيان الثوري ، أخبرنا يحيى القطان ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله قال : " لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم ( لتعزروه ) قال رسول الله : [ فيم ذا كم ] ؟ قلنا الله ورسوله أعلم ، قال : [ لتنصروه ] " ( 2 ) . وروى إبراهيم بن سعيد الجوهري عن يحيى بن حسان .
--> ( 1 ) موسى بن عبد الله ويقال ابن عبد الرحمن الجهني أبو سلمة ويقال : أبو عبد الله الكوفي ، ثقة قليل الحديث ، مات سنة 144 ه . تهذيب التهذيب 10 : 316 . ( 2 ) الآية - لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا - سورة الفتح 9 ، والحديث رواه ابن مردويه والخطيب ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ، الدر المنثور 6 : 70 .